اشترطت مجموعة مدرسية خاصة بمدينة بوزنيقة أن تكون المتقدمات لشغل وظيفة مساعد المدير غير محجبات، وذلك في إعلان نُشر على موقع إلكتروني مختص بالتوظيف.
وقد لاقى هذا الشرط استنكارًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوقيين اعتبروا ذلك خرقًا صارخًا للدستور المغربي الذي ينص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك ارتداء الحجاب.
وينص الفصل الثالث من الدستور المغربي لسنة 2011، على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.
كما ينص في فصله 175، أنه لا يمكن أن تتناول المراجعة الدستورية الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
وتشترط المادة الرابعة من قانون – إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجوب أن تستند منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق أهدافها على مبادئ ومرتكزات من جملتها، الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف والوحدة الوطنية متعددة الروافد، الهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.
ولا تُعدّ هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث تتكرر بين الحين والآخر ممارسات تمييزية ضد المحجبات في المؤسسات التعليمية، خاصة المدارس الأجنبية.
ففي يونيو الماضي، قضت محكمة مراكش الابتدائية لصالح تلميذة مُنعت من دخول مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتدائها الحجاب، مؤكدة على حقها في التعليم دون تمييز.
وقضت المحكمة في جلسته العلنية انعقدت بتاريخ 22 يونيو الماضي، بالسماح للتلميذة بالولوج إلى المؤسسة التعلمية بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. عن العمق